المسألة ٦٥٬٢٨٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٢ ص ١٩١ج ١٢ ص ١٩١ وَلَوْ قَالَ: إِذَا قَرَأْتَ قُرْآنًا عَتَقَ بِقِرَاءَةِ بَعْضِ الْقُرْآنِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التدبيرالمقارنة