المسألة ٦٥٬٢٩٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٢ ص ١٩٢ج ١٢ ص ١٩٢ فَأَمَّا قَبْلَهُ، فَيَصِحُّ قَطْعًا، وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: هِيَ قَبْلَ الْحَجْرِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التدبيرالمقارنة