فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٥٬٣٣٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٢ ص ١٩٤ج ١٢ ص ١٩٤

وَإِنْ قُلْنَا: تَعْلِيقٌ، فَعَلَى الْخِلَافِ فِي عَوْدِ الْحِنْثِ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الْأَظْهَرَ أَنَّهُ لَا يَعُودُ، فَحَصَلَ أَنَّ الْمَذْهَبَ

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد