المسألة ٦٥٬٤٥٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٢ ص ٢٠٢ج ١٢ ص ٢٠٢ وَلَوْ كَانَتْ جِنَايَةُ الْمُدَبَّرِ تَسْتَغْرِقُ ثُلُثَ الرَّقَبَةِ مَثَلًا، وَمَاتَ السَّيِّدُ، فَفَدَاهُ الْوَارِثُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التدبيرالمقارنة