المسألة ٦٥٬٤٦٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٢ ص ٢٠٤ج ١٢ ص ٢٠٤ وَكَمَا لَوْ مَاتَتِ الْمُسْتَوْلَدَةُ لَا يَبْطُلُ حَقُّ الْوَلَدِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التدبيرالمقارنة