المسألة ٦٬٥٦٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٤٦ج ٢ ص ٤٦ وَيُسْتَحَبُّ الْإِكْثَارُ مِنْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ. وَيُكْثِرُ الدُّعَاءَ يَوْمَهَا، رَجَاءَ أَنْ يُصَادِفَ سَاعَةَ الْإِجَابَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة