المسألة ٦٬٥٦٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٤٧ج ٢ ص ٤٧ فَإِذَا ظَهَرَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَشَرَعَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْأَذَانِ، حَرُمَ الْبَيْعُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة