المسألة ٦٬٥٧٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٤٧ج ٢ ص ٤٧ وَلَا يُكْرَهُ الْبَيْعُ قَبْلَ الزَّوَالِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة