المسألة ٦٬٥٧٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٤٧ج ٢ ص ٤٧ قُلْتُ: غَيْرُ الْبَيْعِ مِنَ الصَّنَائِعِ وَالْعُقُودِ وَغَيْرِهَا فِي مَعْنَى الْبَيْعِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة