المسألة ٦٬٥٧٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٤٧ج ٢ ص ٤٧ فَرْعٌ: لَا بَأْسَ عَلَى الْعَجَائِزِ حُضُورُ الْجُمُعَةِ إِذَا أَذِنَ أَزْوَاجُهُنَّ، وَيَحْتَرِزْنَ عَنِ الطِّيبِ وَالتَّزَيُّنِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة