المسألة ٦٬٨١٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٦٨ج ٢ ص ٦٨ وَلَوْ بَسَطَ فَوْقَ الدِّيبَاجِ ثَوْبَ قُطْنٍ وَجَلَسَ عَلَيْهِ، أَوْ جَلَسَ عَلَى جُبَّةٍ مَحْشُوَّةٍ بِالْحَرِيرِ، جَازَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة