المسألة ٦٬٨٢٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٧٠ج ٢ ص ٧٠ فَإِنِ اتَّفَقَ أَهْلُ بَلَدٍ عَلَى تَرْكِهَا، قُوتِلُوا إِنْ قُلْنَا: فَرْضُ كِفَايَةٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة