المسألة ٦٬٨٢٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٧٠ج ٢ ص ٧٠ قُلْتُ: الصَّحِيحُ، أَوِ الْأَصَحُّ، دُخُولُ وَقْتِهَا بِالطُّلُوعِ. - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة