المسألة ٦٬٨٣٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٧٠ج ٢ ص ٧٠ وَإِذَا قُلْنَا بِالْمَذْهَبِ، فَصَلَّاهَا الْمُنْفَرِدُ، لَمْ يَخْطُبْ عَلَى الصَّحِيحِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة