المسألة ٦٬٨٥١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٧٢ج ٢ ص ٧٢ وَلَوْ صَلَّى خَلْفَ مَنْ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا أَوْ سِتًّا، تَابَعَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة