المسألة ٦٬٨٧٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٧٤ج ٢ ص ٧٤ وَلَوْ خَطَبَ الْإِمَامُ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ أَسَاءَ وَفِي الِاعْتِدَادِ بِخُطْبَتِهِ احْتِمَالٌ لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة