المسألة ٦٬٩٦٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٨٠ج ٢ ص ٨٠ وَلَوْ فَاتَتْهُ فَرِيضَةٌ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ، فَقَضَاهَا فِي غَيْرِهَا، لَمْ يُكَبِّرْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة