المسألة ٦٬٩٦٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٨٠ج ٢ ص ٨٠ وَلَوْ نَسِيَ التَّكْبِيرَ خَلْفَ الصَّلَاةِ فَتَذَكَّرَ وَالْفَصْلُ قَرِيبٌ، كَبَّرَ وَإِنْ فَارَقَ مُصَلَّاهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة