المسألة ٦٬٩٧٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٨٣ج ٢ ص ٨٣ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَةً ثَانِيَةً كَذَلِكَ، فَهِيَ رَكْعَتَانِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قِيَامَانِ وَرُكُوعَانِ، وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ فِي كُلِّ قِيَامٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة