المسألة ٧٬٣٤٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ١١٣ج ٢ ص ١١٣ وَلَا فَرْقَ فِي التَّكْفِينِ فِي الثَّلَاثِ، بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، وَإِنَّمَا يَفْتَرِقَانِ فِي الْخَمْسَةِ كَمَا تَقَدَّمَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة