المسألة ٧٬٥٣٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ١٢٦ج ٢ ص ١٢٦ قُلْتُ: وَلَا يُشْتَرَطُ تَرْتِيبُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، لَكِنَّهُ أَوْلَى. - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة