المسألة ٧٬٥٦٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ١٢٨ج ٢ ص ١٢٨ وَمَنْ فَاتَهُ بَعْضُ التَّكْبِيرَاتِ، تَدَارَكَهَا بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ، وَهَلْ يَقْتَصِرُ عَلَى التَّكْبِيرَاتِ نَسْقًا بِلَا ذِكْرٍ، أَمْ يَأْتِي بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ؟ قَوْلَانِ. أَظْهَرُهُمَا: الثَّانِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة