المسألة ٧٬٥٦٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ١٢٨ج ٢ ص ١٢٨ بِخِلَافِ ابْتِدَاءِ عَقْدِ الصَّلَاةِ، لَا يُحْتَمَلُ فِيهِ ذَلِكَ وَالْجِنَازَةُ حَاضِرَةٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة