المسألة ٧٬٥٨١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ١٢٩ج ٢ ص ١٢٩ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَجُلٌ، صَلَّيْنَ مُنْفَرِدَاتٍ وَسَقَطَ الْفَرْضُ بِهِنَّ. قَالَ فِي (الْعُدَّةِ) : وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ لَهُنَّ الْجَمَاعَةُ فِي جِنَازَةِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة