المسألة ٧٬٦١٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ١٣٢ج ٢ ص ١٣٢ وَلَوْ أَرَادَ بَعْضُهُمْ دَفْنَهُ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ، لَمْ يَلْزَمِ الْبَاقِينَ قَبُولُهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة