المسألة ٧٬٦١٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ١٣٢ج ٢ ص ١٣٢ قُلْتُ: وَفِي (التَّتِمَّةِ) الْقَطْعُ بِمَا قَالَهُ صَاحِبُ (الشَّامِلِ) . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة