المسألة ٧٬٦٢٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ١٣٢ج ٢ ص ١٣٢ ثُمَّ إِذَا بَلِيَ، أَوِ اتُّفِقَ نَقْلُهُ، فَذَلِكَ الْمَوْضِعُ لِلْبَائِعِينَ، أَمْ لِلْمُشْتَرِي؟ فِيهِ وَجْهَانِ سَيَأْتِي نَظَائِرُهُمَا فِي الْبَيْعِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى -. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة