المسألة ٧٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ١٤ج ١ ص ١٤ فَإِنَّ غَيْرَ الْمُتَوَلَّدِ، لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ، وَفِي الْمُتَوَلَّدِ أَوْجُهٌ. الْأَصَحُّ: يَحِلُّ أَكْلُهُ مَعَ مَا تَوَلَّدُ مِنْهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة