المسألة ٧٬٧٠٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ١٤٠ج ٢ ص ١٤٠ وَإِذَا بَلِيَ الْمَيِّتُ، لَمْ يَجُزْ عِمَارَةُ قَبْرِهِ وَتَسْوِيَةُ التُّرَابِ عَلَيْهِ فِي الْمَقَابِرِ الْمُسَبَّلَةِ، لِئَلَّا يَتَصَوَّرَ بِصُورَةِ الْقَبْرِ الْجَدِيدِ فَيَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنَ الدَّفْنِ فِيهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة