المسألة ٧٬٧١١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ١٤٠ج ٢ ص ١٤٠ فَإِنْ أَبَى، فَلَهُ إِخْرَاجُهُ وَإِنْ تَغَيَّرَ وَكَانَ فِيهِ هَتْكٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة