المسألة ٧٬٧١٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ١٤٠ج ٢ ص ١٤٠ وَلَوْ دُفِنَ فِي ثَوْبٍ حَرِيرٍ، فَفِي نَبْشِهِ هَذَا الْخِلَافُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة