المسألة ٧٬٧١٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ١٤١ج ٢ ص ١٤١ فَلَا يُنْبَشُ عَلَى الْأَصَحِّ. وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ: لَا يُنْبَشُ بِكُلِّ حَالٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة