المسألة ٧٬٧٢٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ١٤١ج ٢ ص ١٤١ فَإِنْ كَانَ أَهْلُ السَّاحِلِ كُفَّارًا، ثُقِّلَ بِشَيْءٍ لِيَرْسُبَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة