المسألة ٧٬٧٣٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ١٤٢ج ٢ ص ١٤٢ وَمَنْ سَبَقَ إِلَى مَوْضِعٍ مِنَ الْمَقْبَرَةِ الْمُسَبَّلَةِ لِيَحْفِرَهُ، فَهُوَ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ. قَالَ أَصْحَابُنَا: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة