المسألة ٧٬٧٥٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ١٤٣ج ٢ ص ١٤٣ وَإِنْ كَانَ بِصَحْرَاءَ، أَوْ مَوْضِعٍ لَا يَمُرُّ بِهِ أَحَدٌ، أَثِمُوا وَعَلَى السُّلْطَانِ مُعَاقَبَتُهُمْ، إِلَّا أَنْ يَخَافُوا - لَوِ اشْتَغَلُوا بِهِ - عَدُوًّا، فَيُخْتَارُ أَنْ يُوَارُوهُ مَا أَمْكَنَهُمْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة