المسألة ٧٬٧٥٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ١٤٣ج ٢ ص ١٤٣ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ أَثَرُ الْغُسْلِ وَالْكَفَنِ وَالْحَنُوطِ، دَفَنُوهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة