المسألة ٧٬٨٧٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ١٥٣ج ٢ ص ١٥٣ ثُمَّ لَا زِيَادَةَ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَةً وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ، فَفِيهَا شَاتَانِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة