المسألة ٧٬٨٩٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ١٥٤ج ٢ ص ١٥٤ وَإِنْ كَانَتْ صِحَاحًا سَلِيمَةً لَمْ يُجْزِئِ النَّاقِصُ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ، إِذَا أَخْرَجَ بَعِيرًا عَنْ خَمْسٍ، هَلْ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة