المسألة ٧٬٩٩٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ١٦٣ج ٢ ص ١٦٣ الْأَصَحُّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ: لَا يَجُوزُ. وَالْخِلَافُ فِيمَا إِذَا صَعِدَ وَطَلَبَ جُبْرَانَيْنِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة