المسألة ٧٬٩٩٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ١٦٣ج ٢ ص ١٦٣ وَلَوْ أَخْرَجَ عَنْ جُبْرَانٍ شَاةً وَعَشَرَةَ دَرَاهِمَ، لَمْ يَجُزْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة