المسألة ٨٬٩١٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٢٣٣ج ٢ ص ٢٣٣ وَإِنْ أَشْكَلَ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: لَا زَكَاةَ حَتَّى تُحَقَّقَ الْكَثْرَةُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: تَجِبُ لِبَقَاءِ الْأَوْسُقِ، قَالَ: وَهَذَا أَظْهَرَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة