المسألة ٨٩٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٧٣ج ١ ص ٧٣ وَإِنِ انْفَتَحَ فَوْقَهَا مَعَ انْفِتَاحِ الْأَصْلِيِّ، لَمْ يَنْقُضْ قَطْعًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة