المسألة ٩٬٠٥١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٢٤٥ج ٢ ص ٢٤٥ فَإِنِ اسْتَوَيَا فَوَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا: يُقَسَّطُ كَالْقَوْلِ الْأَوَّلِ، وَبِهَذَا قَطَعَ الْأَكْثَرُونَ، وَالثَّانِي: يَجِبُ الْعُشْرُ؛ نَظَرًا لِلْمَسَاكِينِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة