المسألة ٩٬٠٥٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٢٤٦ج ٢ ص ٢٤٦ فَإِنِ اعْتَبَرْنَا عَدَدَ السَّقَيَاتِ، فَعَلَى قَوْلِ التَّوْزِيعِ: يَجِبُ خُمُسَا الْعُشْرِ وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ نِصْفِ الْعُشْرِ، وَعَلَى اعْتِبَارِ الْأَغْلَبِ: يَجِبُ نِصْفُ الْعُشْرِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة