المسألة ٩٬٢٠٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٢٥٧ج ٢ ص ٢٥٧ فَإِنْ لَمْ تَكْثُرْ أَنْوَاعُهُ، أَخْرَجَ مِنْ كُلٍّ بِقِسْطِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة