المسألة ٩٬٢١٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٢٥٧ج ٢ ص ٢٥٧ وَوَجْهٌ أَنَّهُ يَجُوزُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالْمُكَسَّرِ فَرْقٌ فِي الْمُعَامَلَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة