المسألة ٩٬٢٢٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٢٥٨ج ٢ ص ٢٥٨ وَلَا يَضُرُّ اخْتِلَاطُهَا بِالنُّحَاسِ كَالْمَعْجُونَاتِ، وَالثَّانِي: لَا يَجُوزُ كَتُرَابِ الْمَعْدِنِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة