المسألة ٩٬٢٢٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٢٥٨ج ٢ ص ٢٥٨ وَإِنْ قُلْنَا بِالثَّانِي لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة