فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٢٣٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٢٥٩ج ٢ ص ٢٥٩

ثُمَّ يُوضَعُ فِيهِ الْمَخْلُوطُ، وَيُنْظَرُ ارْتِفَاعُ الْمَاءِ بِهِ، أَهُوَ إِلَى عَلَامَةِ الْفِضَّةِ أَقْرَبُ أَمْ إِلَى عَلَامَةِ الذَّهَبِ؟

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد