المسألة ٩٬٢٣٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٢٥٩ج ٢ ص ٢٥٩ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَتِنَا؛ لِعَدَمِ النِّصَابِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة